الخميس , 3 أبريل 2025

النظام الداخلي للمكتبة

الفقرة الأولى أحكام عامة:

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لسير العمل بالمكتبة المركزية.

المادة الثانية: الدخول إلى المكتبة المركزية والإستفادة من خدماتها مفتوح لـ:

أ- الأساتذة والطلبة المسجلين بصفة منتظمة في المكتبة المركزية.

ب- الأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة ( أساتذة – جامعيين – طلبة – باحثين – موظفين )

المادة الثالثة: إن عطل وإجازات المكتبة الجامعية هي نفسها عطل وإجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

المادة الرابعة: تمنح لرواد المكتبة (الطلبة) بطاقة مكتبة في بداية كل سنة جامعية، هذه البطاقة شخصية ويلزم إستظهارها وتقديمها للإستفادة من خدمات المكتبة.

الفقرة الثانية:

العنـــوان الأول: الإعــارة الداخلية (المطالعة في عين المكان)

المادة الخامسة: قاعات المطالعة بالمكتبة مفتوحة طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية.

المادة السادسة: قاعات المطالعة مكان عمل وتفكير فالتزام الهدوء مطلوب وضروري.

المادة السابعة: للطالب الحق في إستعارة عنوانين (وثيقتين) على الأكثر.

المادة الثامنة: يمنع منـعا باتا:

– الدخول إلى مخازن المكتبة وأخذ الوثائق من على الرفوف.

– تشويه الكتب أو إستنساخ الرسوم والخرائط واللوحات والصور.

– وضع الملابس، المحافظ، المظلات والرزم فوق الطاولات.

– التدخين، الأكل واستعمال الهاتف داخل قاعات المطالعة.

– القيام بأعمال أو تصرفات تخل بالأخلاق والآداب العامة، وكل ما من شأنه عرقلة سير العمل بالمكتبة

المادة التاسعة: كل إخلال أو عرقلة لحسن سير المكتبة يؤدي بمرتكبه، وحسب درجته إلى :

  • الأمر بمغادرة المكان.
  • الإقصاء من المكتبة الجامعية.

المادة العاشرة: إن أي طالب يأخذ الوثيقة (الكتاب) دون ترخيص يتعرض للإقصاء من الإعارة لمدة أسبوع على الأقل.

المادة الحادية عشر: كل شخص شوه كتابا أو ضيعه يلزم بتسديد قيمته مضاعفة حسب القانون (03 مرات) ويتعرض للطرد.

العنـــوان الثاني: الإعـــارة الخارجية

المادة الثانية عشر: يسمح بإستعارة الوثائق الموجودة لكل من :

  • أساتذة جامعة غرداية المسجلين في المكتبة المركزية.
  • طلبة جامعة غرداية المسجلين في المكتبة المركزية.
  • الأشخاص المرخص لهم من قبل مسؤول المكتبة.

المادة الثالثة عشر: برنامج الإعارة

شروط الإعارة

الفئة

عدد الوثائق

مدة الإعارة تجديد الإعارة

الإعارة الداخلية

الإعارة الخارجية

طلبة التدرج

السنة الأولى والثانية

02 02 07 أيام مرة واحدة

السنة الثالثة

02 03 07 أيام مرة واحدة

طلبة ما بعد التدرج

02 03 10 أيام مرة واحدة
الأساتذة 02 03 10 أيام مرة واحدة
خارج الجامعة (باحثين) 02 / / /

أوقات الإعارة

من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس من كل أسبوع

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

من 08:30 إلى 12:00 من 13:30 إلى 16:00

المادة الرابعة عشر: تستبعد من الإعارة الخارجية :

أ- الوثائق ذات نسخة واحدة.

ب- البحوث والدراسات الأصلية.

ج- الكتب القديمة الطبع أو النادرة.

د- الخرائط والمخطوطات.

هـ- الأطروحات والمذكرات.

المادة الخامسة عشر: بناء على طلب يقدم إلى مسؤول المكتبة، يمكن أن تقبل استعارة استثنائية للأطروحات وكذا الكتب المستبعدة من الإعارة الخارجية لمدة لا تتجاوز (48) ساعة .

المادة السادسة عشر: إن تضييع أو إتلاف أو تشويه أية وثيقة ملك للمكتبة ينجر عنه التعويض المالي ثلاثة (03) أضعاف القيمة الحالية للوثيقة بالنسبة للطلبة.

قبل إعادة التسجيل أو إستلام شهادة التخرج أو التحويل إلى مؤسسة جامعية أخرى، يلزم الطلبة باستخراج (شهادة إخلاء الذمة) من المكتبة تثبت أنهم في حالة سوية إزاء المكتبة الجامعية.

الفقرة الثالثة: أحكام ختامية

المادة السابعة عشر: تجرى عملية الجرد لوثائق المكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية؛ وطبقا للمعايير الدولية الخاصة بالمكتبات.

يعلم القراء عن طريق الإعلان بتاريخ هذه العملية، وبتاريخ آخر أجل لاسترجاع الوثائق الذي يجب أن يتم دون أي استثناء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انطلاق عملية الجرد.

المادة الثامنة عشر: يوضع تحت تصرف القراء (أساتذة  وطلبة) في المكتبة سجل إقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة واقتناء الوثائق، يوضع هذا السجل على مستوى مكتب الاستقبال والتوجيه.

المادة التاسعة عشر:  ليكن في علم القراء أن كل خرق للتشريع الخاص بالملكية الأدبية والفنية من طرفهم، يتحملون مسؤوليته دون المكتبة في كل الأحوال.

المادة العشرون: كل تغيير لهذا النظام يجب أن يقترح على إدارة الجامعة للموافقة والمصادقة عليه.

المادة الواحد والعشرون: في حال غياب مسؤول المكتبة يقوم مساعدوه بتطبيق هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون: كل مستفيد من خدمات المكتبة أستاذا كان أو طالبا أو موظفا مطالب بالإطلاع على هذا النظام وملزم باحترامه وتطبيقه.